الاستمناء باليد ونحوها ويسمى: «العادة السرية»، وبعضهم يسميه: «جلد عميرة»، وربما سمي: «الخضخضة»، وهو أمر مستبشع، وعادة قبيحة مذمومة، ومضرة بمن يمارسها ضررا دينيا وخلقيا وجسميا واجتماعيا.
وما زال الأطباء يحذرون منها، ويذكرون من مضارها، والمفاسد المترتبة عليها.
وقد اتفق العلماء على تحريم هذا الصنيع من غير حاجة أو ضرورة تلجئ إليه واعتباره معصية وتعزير فاعله تعزيرا يتناسب مع جريمته، وإليك كلام العلماء في ذلك:
• قال ابن كثير في (تفسيره): وقد استدل الشافعي ومن وافقه بهذه الآية وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (1) على تحريم الاستمناء باليد، لأن هذا الصنيع خارج عن هذين القسمين؛ فيكون داخلا في الآية التي بعدها: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (2).
وقد استأنسوا بحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال: حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان ابن حميد، عن أنس ابن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار أول الداخلين، إلا أن يتوبوا، ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره" (3).
هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته(4).أ.هـ.
• وقال البغوي في تفسير هذه الآية (5): وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء.
قال ابن جريج: سألت عطاء عنه فقال: مكروه، سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء.
وعن سعيد بن جبير قال: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم.أ.هـ.
وقال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} حتى بلغ: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.
فهذه نصوص علماء الشافعية والمالكية على تحريم الاستمناء باليد، مستدلين بهذه الآية الكريمة وغيرها؛ لأن من التمس لفرجه منكحا غير زوجه، أو ما أحل الله له مما ملكت يمينه فقد تجاوز ما أحل الله له إلى ما حرم عليه، وكان بذلك من العادين.
وأما فقهاء الحنابلة: فقد اختلف كلامهم في ذلك؛ قال ابن مفلح في (الفروع) (6): ومن استمنى بيده بلا حاجة عزر. وعنه: يكره ذلك. نقل عنه ابن منصور أنه قال: لا يعجبني ذلك بلا ضرورة.
قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به.
وقال العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم.
وعن أحمد أنه يحرم مطلقا ولو خاف الزنا بتركه. ذكرها في (الفنون)، وقال: إن حنبليا نصرها لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة، فهنا أولى، وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح، والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة.أ.هـ.
وبما ذكرنا يظهر تحريم استعمال هذه العادة المذمومة، وأنها معصية يعزر فاعلها، ما لم تبلغ به الحال إلى حد الضرورة، وكل إنسان له ظروف وملابسات تختص به قد لا يشاركه فيها غيره، ولا تنطبق على من سواه، فالفتوى لشخص لا تسري على خلافه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مع أن هذه الأمور التي هي مما يختص بالعورات لا ينبغي التحدث عنها علنا؛ لئلا يؤدي ذلك إلى انتشارها بين كثير ممن لا يعرفونها، مع أن حكمها واضح بحمد الله، والأصل فيها المنع، والتغليظ، وأن فاعلها يحكم عليه بالتعزير؛ لما تقدم من الأدلة وكلام أهل العلم. والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة المؤمنون: الآيتان (5، 6).
2 - سورة المؤمنون: الآية (7).
3 - أخرجه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (2/ 633)، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حسان يعرف ولا مسلمة.
4 – انظر (تفسير القرآن العظيم) (5/ 458).
5 - (تفسير البغوي) (3/303).
6 - (6/ 121).
اللهم اني اعوذ بك اليوم فاعذني
واستجيرك اليوم من جهد البلاء فاجرني
واستغيث بك اليوم فاغثني
واستصرخك اليوم على عدوك وعدوي فاصرخني
واستنصرك اليوم فانصرني
واستعين بك اليوم على امري فاعني
واتوكل عليك فاكفني
واعتصم بك فاعصمني
وامن بك فامني
واسالك فاعطني
واسترزقك فارزقني
واستغفرك فاغفر لي
وادعوك فاذكرني
واسترحمك فارحمني
وما زال الأطباء يحذرون منها، ويذكرون من مضارها، والمفاسد المترتبة عليها.
وقد اتفق العلماء على تحريم هذا الصنيع من غير حاجة أو ضرورة تلجئ إليه واعتباره معصية وتعزير فاعله تعزيرا يتناسب مع جريمته، وإليك كلام العلماء في ذلك:
• قال ابن كثير في (تفسيره): وقد استدل الشافعي ومن وافقه بهذه الآية وهي قوله تعالى: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ * إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} (1) على تحريم الاستمناء باليد، لأن هذا الصنيع خارج عن هذين القسمين؛ فيكون داخلا في الآية التي بعدها: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ} (2).
وقد استأنسوا بحديث رواه الحسن بن عرفة في جزئه المشهور حيث قال: حدثني علي بن ثابت الجزري، عن مسلمة بن جعفر، عن حسان ابن حميد، عن أنس ابن مالك، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "سبعة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا يجمعهم مع العالمين، ويدخلهم النار أول الداخلين، إلا أن يتوبوا، ومن تاب تاب الله عليه: الناكح يده، والفاعل والمفعول به، ومدمن الخمر، والضارب والديه حتى يستغيثا، والمؤذي جيرانه حتى يلعنوه، والناكح حليلة جاره" (3).
هذا حديث غريب وإسناده فيه من لا يعرف لجهالته(4).أ.هـ.
• وقال البغوي في تفسير هذه الآية (5): وفيه دليل على أن الاستمناء باليد حرام، وهو قول أكثر العلماء.
قال ابن جريج: سألت عطاء عنه فقال: مكروه، سمعت أن قوما يحشرون وأيديهم حبالى فأظن أنهم هؤلاء.
وعن سعيد بن جبير قال: عذب الله أمة كانوا يعبثون بمذاكيرهم.أ.هـ.
وقال محمد بن عبد الحكم: سمعت حرملة بن عبد العزيز قال: سألت مالكا عن الرجل يجلد عميرة فتلا هذه الآية: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ} حتى بلغ: {فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ}.
فهذه نصوص علماء الشافعية والمالكية على تحريم الاستمناء باليد، مستدلين بهذه الآية الكريمة وغيرها؛ لأن من التمس لفرجه منكحا غير زوجه، أو ما أحل الله له مما ملكت يمينه فقد تجاوز ما أحل الله له إلى ما حرم عليه، وكان بذلك من العادين.
وأما فقهاء الحنابلة: فقد اختلف كلامهم في ذلك؛ قال ابن مفلح في (الفروع) (6): ومن استمنى بيده بلا حاجة عزر. وعنه: يكره ذلك. نقل عنه ابن منصور أنه قال: لا يعجبني ذلك بلا ضرورة.
قال مجاهد: كانوا يأمرون فتيانهم أن يستعفوا به.
وقال العلاء بن زياد: كانوا يفعلونه في مغازيهم.
وعن أحمد أنه يحرم مطلقا ولو خاف الزنا بتركه. ذكرها في (الفنون)، وقال: إن حنبليا نصرها لأن الفرج مع إباحته بالعقد لم يبح بالضرورة، فهنا أولى، وقد جعل الشارع الصوم بدلا من النكاح، والاحتلام مزيل لشدة الشبق مفتر للشهوة.أ.هـ.
وبما ذكرنا يظهر تحريم استعمال هذه العادة المذمومة، وأنها معصية يعزر فاعلها، ما لم تبلغ به الحال إلى حد الضرورة، وكل إنسان له ظروف وملابسات تختص به قد لا يشاركه فيها غيره، ولا تنطبق على من سواه، فالفتوى لشخص لا تسري على خلافه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، مع أن هذه الأمور التي هي مما يختص بالعورات لا ينبغي التحدث عنها علنا؛ لئلا يؤدي ذلك إلى انتشارها بين كثير ممن لا يعرفونها، مع أن حكمها واضح بحمد الله، والأصل فيها المنع، والتغليظ، وأن فاعلها يحكم عليه بالتعزير؛ لما تقدم من الأدلة وكلام أهل العلم. والله أعلم.
___________________________________________
1 - سورة المؤمنون: الآيتان (5، 6).
2 - سورة المؤمنون: الآية (7).
3 - أخرجه ابن الجوزي في (العلل المتناهية) (2/ 633)، وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا حسان يعرف ولا مسلمة.
4 – انظر (تفسير القرآن العظيم) (5/ 458).
5 - (تفسير البغوي) (3/303).
6 - (6/ 121).
اللهم اني اعوذ بك اليوم فاعذني
واستجيرك اليوم من جهد البلاء فاجرني
واستغيث بك اليوم فاغثني
واستصرخك اليوم على عدوك وعدوي فاصرخني
واستنصرك اليوم فانصرني
واستعين بك اليوم على امري فاعني
واتوكل عليك فاكفني
واعتصم بك فاعصمني
وامن بك فامني
واسالك فاعطني
واسترزقك فارزقني
واستغفرك فاغفر لي
وادعوك فاذكرني
واسترحمك فارحمني