اختتمت الاربعاء فعاليات مناقشة مشروع قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي التي نظمتها الهيئة السورية لشؤون الأسرة لمدة يومين بحضور عدد
من الشخصيات الهامة .
و قال الدكتور أحمد بدر الدين حسون المفتى العام للجمهورية في كلمته أمس " أن هذا
المشروع هو حلقة من سلسلة عملية التطور الاجتماعي في سورية لافتا الى أننا لا
نستطيع أن نقف بوجه العولمة إلا إذا تحولنا بنظمنا الاجتماعية إلى العالمية "
وأضاف سماحة المفتي " ان تطوير القوانين ليس إلغاءً لما ورثناه من قيم سامية وإنما هو
تعميق لمبادئنا في الرحمة والتسامح والمودة مشيرا الى أن فكرة الصندوق فكرة وجدت
في التاريخ الإسلامي منذ عهد عمر بن عبد العزيز الذي اوجد بيتا للمال ليكون عونا
للضعفاء والفقراء"
كما أشاد مفتي الجمهورية بعمل الهيئة قائلا:" إن العمل مع الهيئة السورية لشؤون الأسرة منذ انطلاقتها هو عمل تكاملي لا تصادمي يهدف إلى إدخال
سورية في مستوى يجعلها أنموذجا في قضايا الشأن الاجتماعي"
من جانبها أشارت سيرا أستور رئيسة الهيئة الى ان قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي احد أهم مشاريع القوانين التي تعمل الهيئة مع الجهات
المعنية لوضعها قريبا حيز التنفيذ موضحة ان المشروع ليس محصورا بالنفقة والتكافل الاجتماعي وإنما هو تعميق لمفهوم العدالة الاجتماعية وحماية
الأسرة السورية في الأوضاع الصعبة.
بدوره ألقى الدكتور فاروق الباشا المستشار القانوني في الهيئة الضوء على جوانب من المشروع بمضمون أحكامه الإنسانية وأسبابه الموجبة مشيرا الى
ان المشروع يتألف من خمسة فصول تقدم بمجملها حلا مناسبا وواقعيا لمشكلات شريحة شعبية واسعة تعاني من ضعف مادي جائر ولا سيما النساء
والأطفال بسبب عدم وجود تشريع ينظم أحكام المسؤولية المجتمعية. وعرف مشروع القانون الصندوق بأنه مؤسسة عامة ذات شخصية اعتبارية واستقلال
مالي وإداري توفر وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل جهاز العاملين له وتجهيز مكاتبه ودفع الرواتب من موازنتها دون المساس بأموال الصندوق.
يذكر أن مشروع قانون صندوق النفقة والتكافل الاجتماعي يعد أول تشريع يحقق التضامن المجتمعي في إطار مسؤولية عامة وهو يعالج جميع الحالات
المتعلقة بنفقة الطفل المحضون وحضانته.. إضافة الى ان الصندوق يقدم مساعدات مالية دورية أو ظرفية للمحتاجين الذين يعانون من ظروف مادية
صعبة.
وفي نطاق نظام الصندوق يمكن دفع مبالغ إضافية لمستحقي النفقة مع الأخذ بالحسبان ضآلة المبلغ الذي يحكم به القضاء وعدم كفايته لتلبية أعباء المعيشة